349Сирадж аль-Вахаджالسراج الوهاج على متن المنهاجМухаммад аз-Зухри аль-Гамраваи - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHИздательدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتЖанрыShafi'i jurisprudence•РегионыЕгипетويأثم بتلك النية وان لم يضمنولو خلطها بماله ولم تتميز ضمنفان تميزت بسكة أو علامة لم يضمنولو خلط دراهم كيسين للمودع ضمن في الأصحومقابله لا يضمنومتى صارتالوديعةمضمونة بانتفاع وغيرهمما مرثم ترك الخيانة لم يبرأمن الضمانفان أحدث له المالك استئماناكقوله أبرأتك من ضمانهابرئ في الأصحومقابله لا يبرأ حتى يردها اليهومتى طلبها المالك لزمه الردإذا كان أهلا للقبض لا صبيا ومحجورا عليه والمراد بالردبأن يخلى بينه وبينهالا بأن يحملها إليهفإن أخر بلا عذر ضمنوالعذر كالصلاة والأكلوان ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكرسبباخفيا كسرقة صدق بيمينهولا يلزمه بيان السببوان ذكرسبباظاهرا كحريق فإن عرف الحريق وعمومه صدق بلا يمين وان عرف دون عمومه صدق بيمينه وان جهلما ادعاهطولب ببينة ثم يحلف على التلف بهولا يكلف البينة على التلف بهوان ادعى ردها على من ائتمنهمن مالك وحاكمصدق بيمينه أوادعى الردعلى غيرهأي غير من ائتمنهكوارثه أو ادعى وارث المودعبفتح الدالالردمنهعلى المالك أو أودع عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على المالك طولب كلمما ذكرببينةبالرد على من ذكر أما إذا ادعى الوارث الرد من مورثه على المالك فيصدق بيمينهوجحودهابلا عذربعد طلب المالكلهامضمنكخيانته ولو لم يطلبها المالك ولكن قا لي عندك وديعة فأنكر لم يضمنСтраница 350КопироватьПоделитьсяСпросить AI