345Сирадж аль-Вахаджالسراج الوهاج على متن المنهاجМухаммад аз-Зухри аль-Гамраваи - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHИздательدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتЖанрыShafi'i jurisprudence•РегионыЕгипетمن الحرية والتكليفأن يكون له ولاية عليهممبتدأة من الشرع فتثبت للأب والجد لا لغيرهماوليس لوصى إيصاءإلى غيرهفان أذن له فيهأي الايصاء عن نفسه أو عن الموصىجاز في الأظهرفاذا قال الموصى للوصى أوص بتركتي فلانا فأوصى صح ومقابل الأظهر لا يصحولو قال أوصيت إليك بلوغ ابنى أوإلىقدوم زيد فاذا بلغ أو قدم فهو الوصي جازهذا الايصاءولا يجوزللأبنصب وصىعلى الأطفالوالجد حي بصفة الولايةعليهم ويجوز له نصب وصى لقضاء الديون مع وجود الجدولايجوزالايصاء بتزويج طفل وبنتمع وجود الجد وعدمهولفظهأي الايصاءأوصيت إليك أو فوضت ونحوهما ويجوز فيه التوقيت والتعليقنحو أوصيت إليك سنة إو إذا جاء فلان فهو وصىويشترط بيان ما يوصى فيهمن قضاء الديون أو النظر في أمر الأطفالفان اقتصر على أوصيت إليك لغاويشترطالقبول ولا يصحالقبولفي حياتهأي الموصىفي الأصحومقابله يصحولو وصى اثنين لم ينفرد أحدهمابالتصرفإلا ان صرح بهأ] الانفراد كأن يقول أوصيت إلى كل منكما وإذا تعين اجتماعهما واستقل أحدهما لم يصح تصرفه وضمن ما أنفقوللموصى والوصى العزل متى شاءومعنى عزل الموصى رجوعه عن الوصايةوإذا بلغ الطفلرشيداونازعهالوصىفي الانفاق عليه صدق للوصىبيمنه في القدر اللائقأونازعهفي دفعالمالإليه بعد البلوغ صدق الولدبيمينه والأب والجد مثل الوصي = كتاب الوديعة =هي لغة الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ وشرعا تطلق على الايداع وهو توكيل فيСтраница 346КопироватьПоделитьсяСпросить AI