283Сирадж аль-Вахаджالسراج الوهاج على متن المنهاجМухаммад аз-Зухри аль-Гамраваи - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHИздательدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتЖанрыShafi'i jurisprudence•РегионыЕгипетأوقال العامللم تنهني عن شراء كذاويصدقفي قدر رأس المال ودعوى التلف وكذايصدق فيدعوى الردلمال القراضفي الأصحومقابله لا يصدق كالمرتهنولو اختلفاأي المالك والعاملفيالقدرالمشروط لهأي العاملتحالفاكاختلاف المتبايعين في قدر الثمنولهأي العاملأجرة المثللعمله بالغة ما بلغت = كتاب المساقاة =وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهماتصح من جائز التصرفلنفسهولصبي ومجنون بالولاية وموردها النخل والعنب وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرةكالتين والتفاح والجديد المنع إلا إذا كانت بينهما فساقي عليها تبعاولا تصح المخابرة وهي عملالعامل فيالأرض ببعض مايخرج منها والبذر من العامل ولا المزارعة وهي هذه المعاملة والبذر من المالك فلو كان بين النخل بياضأي أرض خالية من الزرع وغيره وكذا بجانبهصحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخلأو العنببشرط اتحاد العاملأي أن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاةوعسر افراد النخل بالسقي والبياض بالعمارةأي الزراعة فإن أمكن لم تجز المزارعةوالأصح أنه يشترطفي عقد المساقاة والمزارعةأن لا يفصلبالبناء للمجهولبينهمابل يؤتى بها على الاتصالوأن لا يقدم المزارعةعلى المساقاةوالأصحأن كثير البياض كقليلهفي صحة المزارعةوالأصحأنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرعفي المزارعة بل يجوز أن يشرط للعامل نصف الثمر وربعСтраница 284КопироватьПоделитьсяСпросить AI