253Сирадж аль-Вахаджالسراج الوهاج على متن المنهاجМухаммад аз-Зухри аль-Гамраваи - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHИздательدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتЖанрыShafi'i jurisprudence•РегионыЕгипетفي المصدق منهما القولان في دعوى الوكيل التصرف وانكار الموكلولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحققضاءهصدق المستحق بيمينه والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينةومقابل الأظهر يصدق عليهوقيم اليتيم اذا ادعى دفع المالإليهبعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيحومقابله يقبل قوله بيمينهوليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا باشهاد في الأصحلأن قوله مقبول في الرد بيمينه ومقابل الأصح له ذلكوللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلكأي التأخير إلى الاشهادولو قال رجللمن عنده مال لمستحقوكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقهمن عنده المالفله دفعه إليه والمذهب أنه لا يلزمهالدفعإلا ببينة على وكالتهوقيل يلزمه الدفع بلا بينةولو قاللمن عليه دينأحالنيمستحقهعليك وصدقه وجب الدفع في الأصحومقابله لا يجبقلت وان قاللمن عنده حق لمستحقأنا وارثهالمستغرق لتركتهوصدقهمن عنده الحقوجب الدفعإليهعلى المذهب والله أعلموقيل لا يجب الدفع إليه إلا ببينة على إرثه = كتاب الاقرارهو الثبوث من قر إذا ثبت وشرعا إخبار بحق لغيره عليهيصح من مطلق التصرفأي البالغ العاقل غير المحجور عليه ويعتبر أيضا الاختياروإقرار الصبي والمجنون لاغ فان ادى البلوغ بالاحتلام وكذا لو أطلقمع الامكانبأن بلغ من السن تسع سنينصدقСтраница 254КопироватьПоделитьсяСпросить AI