245Сирадж аль-Вахаджالسراج الوهاج على متن المنهاجМухаммад аз-Зухри аль-Гамраваи - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHИздательدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتЖанрыShafi'i jurisprudence•РегионыЕгипетشريكهولا يسافر بهأي المال المشترك فان سافر ضمنولا يبضعهبضم الياء وسكون الباء أي يدفعه لمن يعمل فيه متبرعا فان فعل ضمنبغير إذنمن شريكه فان أذن في شيء من ذلك جازولكلمن الشريكينفسخهأي عقد الشركةمتى شاء وينعزلان عن التصرف بفسخهماأي فسخ كل منهمافان قال أحدهماللآخرعزلتك أولا تتصرف في نصيبيانعزل المخاطبولم ينعزل العازلفيتصرف في نصيب المعزولوتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائهوعلى ولي الوارث والمجنون استئنافها لهما عند الغبطة فيهاوالربح والخسران على قدر المالين تساويا في العمل أو تفاوتا فان شرطا خلافه فسد العقد فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في مالهأي الآخروتنفذ التصرفاتمنهما لوجود الاذنوالربح على قدر المالين ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله في الردأي رد نصيب شريكه إليهوفيالخسرانوفيالتلفان ادعاه بلا سبب أو بسبب خفيفان ادعاهأي التلفبسبب ظاهركحريق وجهلطولب ببينة بالسبب ثمبعد اقامتهايصدق في التلف به ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخرهومشترك أو بالعكسأي قال من في يده الال هو مشترك وقال الآخر هو ليصدق صاحب اليدبيمنهولو قالصاحب اليداقتسمنا وصارما في يديليوقال الآخر بل مشتركصدق المنكربيمينهولو اشترىأحدهما شيئاوقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخربأن عكس ما قالهصدق المشتريبيمينهكتاب الوكالةهي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض وشرعا تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة الى غيرهСтраница 246КопироватьПоделитьсяСпросить AI