243Сирадж аль-Вахаджالسراج الوهاج على متن المنهاجМухаммад аз-Зухри аль-Гамраваи - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHИздательدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتЖанрыShafi'i jurisprudence•РегионыЕгипетبلا ضمان ولا إذن فلا رجوعله عليهوان أذنله في الأداءبشرط الرجوع رجع وكذا إن أذن مطلقاعن شرط الرجوع رجعفي الأصحإذا أدى بقصد الرجوع ومقابل الأصح لايرجعوالأصح أن مصالحتهأى المأذونعلى غير جنس الدين لا تمنع الرجوعلأن قصد الآذن البراءة وقد حصلت ومقابل الأصح تمنعثم انما يرجع الضامن والمؤدىبالإذنإذا أشهدا بالأداء رجلين أو رجلا وامرأتينعدولاوكذا رجل ليحلف معه في الأصحومقابله لايرجع في ذلكفان لم يشهدالضامن بالأداء وأنكر رب الدين أو سكتفلا رجوع ان أدى في غيبة الأصيل وكذبه وكذا ان صدقه في الأصحومقابله يرجع عند تصديقهفان صدقه المضمون لهوكذبه الأصيلأو أدى بحضرة الأصيلمع تكذيب المضون لهرجع على المذهبأى الراجح من الوجهين في المسألتين والمؤدى بالإذن كالضامن فيما ذكركتاب الشركةهي بكسر الشين وسكون الراء وحكى فتح الشين مع كسر الراء لغة الاختلاط على الشيوع وشرعا ثبوت الحق في الشى الواحد لاثنين فأكثر على وجه الشيوعهى أنواع شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفةكالخياطينليكون بينهما كسبهما متساويا او متفاوتا مع إتفاق الصنعة او إختلافهاكالخياط والرفاءوشركة المفاوضةبفتح الواو بأن يشتركاليكون بينهما كسبهمابأموالهما وابدانهما من غير خلط للأموالوعليهما ما يعرض من غرمولو بغير الشركة كغصبوشركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل واحد منهما بمؤجلأي يشترى كل واحد منهما شيئاСтраница 244КопироватьПоделитьсяСпросить AI