631

Шурук Анвар аль-Минан аль-Кубра аль-Илахийя би Кашф Асрар ас-Сунан ас-Сугра ан-Нисаийя

شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية

Издатель

مطابع الحميضي (طبع على نفقة أحد المحسنين)

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ

(من الرضاعة) بفتح الراء، وهو الأكثر أو الأجود وبكسرها لغتان، وكان أبو سلمة أيضًا أخاها من الرضاعة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع، وقوله: (عن غسل النبي ﷺ) أي عن كيفيته.
وقوله: (قدر الصاع) هو أربعة أمداد بمدّه ﷺ وهو رطل وثلث رطل بالرطل البغدادي، (فسترت) أي جعلت ستر بينهما وبينها، والمراد به ستر البدن ما عدا الأطراف التي يجوز للمحرم النظر إليها لتريهما بذلك كيفية الغسل، والظاهر أنهما أرادا بالسؤال غسل الرأس لأنه هو الذي يمكنهما أن يريا كيفية غسله والله أعلم.
وهذا فيه: التعليم بالفعل وهو أبلغ من الوصف بالقول، وقد تقدّم مثل ذلك.
٢٢٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
• [رواته: ٥]
١ - قتيبة بن سعيد: تقدّم ١.
٢ - الليث بن سعد: تقدّم ٣٥.
٣ - ابن شهاب: تقدّم ١.
٤ - عروة بن الزبير: تقدّم ٤٤.
٥ - عائشة ﵂: تقدّمت ٥.
• التخريج
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والدارمي وأحمد وأشار له الترمذي، ولابن خزيمة منه: الغسل من إناء واحد. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ولابن حبان: من إناء وهو الفرق من الجنابة، ولابن أبي شيبة في المصنف: يغتسل من الفرق وهو القدح، وللطيالسي: من إناء واحد وذلك القدح يومئذٍ يدعى الفرق.

3 / 634