608

Шурук Анвар аль-Минан аль-Кубра аль-Илахийя би Кашф Асрар ас-Сунан ас-Сугра ан-Нисаийя

شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية

Издатель

مطابع الحميضي (طبع على نفقة أحد المحسنين)

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ

ولكن لم نجد من روى عنه غيره والله أعلم.
٦ - عروة بن الزبير: تقدّم ٤٤.
٧ - فاطمة بنت قيس وهي بنت أبي حبيش: تقدّمت ٢٠١.
قوله: (وصلِّي ما بين القرء إلى القرء) أي من الحيض إلى الحيض، وذكر أنه دليل على أن الأقراء هي الدم. وذكر النسائي ﵀ أن المنذر انفرد بهذا عن عروة، وقد روى الحديث هشام عن أبيه ولم يذكر ذلك، وسيأتي الخلاف في القرء الذي ورد في القرآن هل هو الدم، أو الطهر؟ .
٢١٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: "لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي".
• [رواته: ٧]
١ - إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدّم ٢.
٢ - عبدة بن سليمان: تقدّم ١٩٥.
٣ - وكيع بن الجراح: تقدّم ٢٥.
٤ - أبو معاوية الضرير محمد بن حازم: تقدّم ٣٠.
٥ - هشام بن عروة: تقدّم ٦١.
٦ - عروة بن الزبير: تقدّم ٤٤.
٧ - عائشة ﵂: تقدّمت ٥.
• اللغة والإِعراب والمعنى
قولها: (أَفَأَدعُ الصلاة) أي أترك الصلاة من أجل الاستحاضة كما أتركها من أجل الحيض، فقال لها ﷺ: (لا) أي لا تدعيها، ثم علل ذلك بقوله: (إنما ذلك) أي الدم الذي يخرج (عرق) وقد تقدّم الكلام على ذلك.
وقوله: (فإذا أقبلت الحيضة) أي عرفت أن الدم دم الحيض سواء بتغير

3 / 611