435

Шарх Заррука на текст Рисала

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1427 AH

Место издания

بيروت

أما القضاء فهو واجب في كل إفطار مطلقا وأما الكفارة فعمدتها الانتهاك لحرمة الشهر فلا تجب إلا مع العمد زاد الشافعية والجماع إذ لا يجب عندهم في غيره كفارة وقال عبد الملك عمده وسهوه سواء وإنما الكفارة فيما وصل للحلق من الفم لا من غيره على المشهور لقوله ﵇ «حلق الصائم حمى» وقال أبو مصعب كل منفذ.

1 / 462