401

Шарх Заррука на текст Рисала

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1427 AH

Место издания

بيروت

فسقط الثالث ولا مصيبة على الرجل أعظم من أن يموت ولا يمنع أن يؤجر بموت أبيه الكافر إذا شكر الله وفوض إليه أمره انتهى.
(واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق وهو أن يحفر للميت تحت الجرف في حائط قبلة القبر وذلك إن كانت تربة صلبة لا تتهيل ولا تتقطع).
دفن الميت في حفرة تستر الميت وتقيه الضرر وتكتم الرائحة واجب وكيفية الإقبار باللحد وبالشق فالشق أن تجعل حفرة مستوية كشق في الأرض فيه ما يضع عليه اللحد من أعلاه على استواء الحفرة اللحد كما فسره الشيخ.
وقد كان بالمدينة عند موته ﵇ لحاد وشقاق فبعثوا لكل منهما وقالوا يختار الله لنبيه ﷺ فجاء اللحاد قبل الشقاق فدفنوه ﵇ باللحد فاستحبه العلماء لكل ميت لأنه مختار الله لنبيه ﵇ وفي الخبر اللحد لنا والشق لغيرنا ولم يصح والله سبحانه أعلم.

1 / 423