391

Шарх Заррука на текст Рисала

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1427 AH

Место издания

بيروت

كذلك إلا أن يده ملفوفة في كل غسلها قاله اللخمي فيتحصل في المسألة خمسة أقوال بل سبعة والله سبحانه أعلم.
(ويستحب أن يكفن الميت في وتر ثلاثة أثواب أو خمسة أو سبعة).
يعني أن الكفن وإن كان واجبا فالوترية فيه مطلوبة استحبابا فالاستحباب يرجع للإيتار لا للتكفين وقيل أعلاه في الاستحباب خمسة.
وقال مالك في العتبية: ليس في الكفن حد ولا على الناس فيه ضيق اللخمي ولا يزاد على السبع لأنه سرف ولا خلاف في استحباب الزيادة على الثوب الواحد ابن

1 / 413