303Шарх «зада ал-мустакни‘»شرح زاد المستقنعАхмед аль-Халиль أحمد الخليل ЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыСаудовская Аравия•Империя и ЭрасАль Сауд (Неджд, Хиджаз, современная Саудовская Аравия), 1148- / 1735-- قالوا: ثبت في حديث ابن عمر أن النبي ﷺ نهى المحرم أن يلبس المزعفر.فدل مفهوم الحديث أن غير المحرم لا يحرم عليه أن يلبس المزعفر.- الدليل الثاني: أن عبدالرحمن بن عوف ﵁ دخل على النبي ﷺ وقد مس زعفرانًا فسأله النبي ﷺ فأخبره أنه حديث عهد بعرس.ولم ينهه النبي ﷺ عن الزعفران.إذًا: الذين يرون الجواز بلا كراهة استدلوا بدليلين وهما حديثان صحيحان.والأقرب: - كذلك -: الكراهة.ولنفس الحكم وهو: جمعًا بين النصوص.بهذا انتهى الكلام عن المعصفر والمزعفر والبحث فيهما خاص بالرجال.ثم انتقل المؤلف ﵀ إلى الشرط الرابع من شروط الصلاة:• فقال ﵀:ومنها: اجتناب النجاسات.أي: أنه من شروط صحة الصلاة أن يجتنب المصلي النجاسة:- في بدنه.- وفي ثوبه.- وفي بقعته.فإن لم يفعل عمدًا مع العلم والاستطاعة: بطلت صلاته.الدليل:- الدليل على البدن:- قول النبي ﷺ (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه). هذا للبدن.- وأما الثياب فدليله:- قوله ﷾: ﴿وثيابك فطهر﴾ [المدثر/٤] على احد التفسيرين.«(الأذان»).انتهى الدرس1 / 302КопироватьПоделитьсяСпросить AI