226Шарх «зада ал-мустакни‘»شرح زاد المستقنعАхмед аль-Халиль أحمد الخليل ЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыСаудовская Аравия•Империя и ЭрасАль Сауд (Неджд, Хиджаз, современная Саудовская Аравия), 1148- / 1735-والذي يظهر أن عمل النساء اليوم على القول الثالث وهو الإقامة دون الأذانلكن نقول إذا اجتمعت النساء فيباح لهن الأذان والإقامة بشرط عدم رفع الصوت• قال ﵀المقيمين للصلوات المكتوبةوقوله المقيمين يخرج المسافرينوالقول الثاني أنه يجب يعني فرض كفاية حتى على المسافروالدليلأن حديث مالك ﵁ الذي أمر به النبي ﷺ بالأذان كانوا على أهبة السفرأي أنه أمرهم حين أرادوا أن يسافروا فدل ذلك على أن الأذان والاقامة فرض كفاية للمقيم وللمسافر خلافًا لمذهب الحنابلة•ثم قال ﵀للصلوات المكتوبةأي أن هذا الفرض فرض الكفاية يختص بالفرائض المكتوبة دون النوافل فلا يشرع فيها أذان ولا إقامةقال في الشرح الروض المكتوبة المؤداةوهذا مذهب الحنابلة أنهما فرض كفاية للصلوات المكتوبة المؤداةأما المقضية فهما مستحبان ولا يعتبران فرض كفايةإذًا يختص الوجوب عند الحنابلة بالمكتوبات المؤداة أما المقضية فالأذان والإقامة عندهم مستحباننحتاج دليلًا للاستحباب ولعدم الوجوبدليل الاستحبابأن النبي ﷺ لما نام في سفره واستيقظ بعد خروج الوقت أمر بلال بالأذان والإقامةودليل عدم الوجوبأن النبي ﷺ لما فاتته العصر في غزوة الخندق صلى بإقامة بلا أذانفهذا دليل على عدم الوجوب والأول دليل على السنيةوالله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمدانتهى الدرس،،،1 / 225КопироватьПоделитьсяСпросить AI