214Шарх «зада ал-мустакни‘»شرح زاد المستقنعАхмед аль-Халиль أحمد الخليل ЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыСаудовская Аравия•Империя и ЭрасАль Сауд (Неджд, Хиджаз, современная Саудовская Аравия), 1148- / 1735-قال شيخنا حفظه اللهبسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين• قال ﵀ولا تصح من مجنونالصلاة لا تصح من المجنون وكذلك لا تصح من الطفل الذي لا يميزلأن المجنون غير المميزليس لهم نية صحيحة والنية شرط لصحة الصلاة لقول النبي ﷺ انما الأعمال بالنياتفإذًا الشرط الذي اختل في المجنون وغير المميز شرط النية وهو شرط لاتصح الصلاة إلا به• ثم قال ﵀ولا كافريعني أنها لا تصح أيضًا من الكافرفالكافر لا تصح منه الصلاة لأن النية وإن كانت تقع منه إلا أنها غير صحيحة هذا شيءوالشيء الآخر أن الإسلام شرط لصحة الصلاةلقوله ﷺ فليكن أول تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في حديث معاذ فإن هم أجابوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم الصلاةفإذًا لا تصح الصلاة من الكافر لسببينلعدم صحة النية منهولأن الإسلام شرط لصحة الصلاة• ثم قال ﵀فإن صلى فمسلم حكمًاإذا صلى الكافر وإن لم ينطق بالشهادتين فمبجرد الصلاة نحكم بإسلامهما معنى قوله فمسلم حكما؟يعني أننا نحكم عليه بالإسلام وما يترتب عليه من آثارفمثلانحكم له بالإرث فلو مات قريبه أو لو مات فإن المسلم يرث منه1 / 213КопироватьПоделитьсяСпросить AI