78Шарх Варакат фи усуль аль-фикхشرح الورقات في أصول الفقهДжалалуддин аль-Махалли - 864 AHجلال الدين المحلي - 864 AHРедакторحسام الدين بن موسى عفانةИздательجامعة القدسИзданиеالأولىГод публикации1420 AHМесто изданияفلسطينЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыأي بطرق (١) الفقه من حيث تفصيلها (٢) عند (٣) تعارضها لكونها ظنية (٤) من تقديم الخاص على العام (٥) والمقيد على المطلق وغير ذلك.وكيفية الاستدلال (٦) بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد.فهذه الثلاثة * هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه.(١) في " هـ " طرق. ...(٢) قوله (تفصيلها) أي تعيينها وتعلقها بحكم معين. انظر شرح العبادي ص ٥٥، حاشية الدمياطي ص ٦.(٣) في " ج " عن.(٤) إنما وقع التعارض فيها لكونها ظنية لأن التعارض لا يقع في القطعيات، انظر المصدرين السابقين.(٥) في " ج " العالَم وهو خطأ.(٦) في " ب " الإستدال وهو خطأ.* نهاية ٣/ب من " ب ".1 / 89КопироватьПоделитьсяСпросить AI