188Шарх Варакат фи усуль аль-фикхشرح الورقات في أصول الفقهДжалалуддин аль-Махалли - 864 AHجلال الدين المحلي - 864 AHРедакторحسام الدين بن موسى عفانةИздательجامعة القدسИзданиеالأولىГод публикации1420 AHМесто изданияفلسطينЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманы[بعض شروط الفرع والأصل]ومن شرط الفرع أن يكون مناسبًا (١) للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم (٢)، [أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم (٣)] (٤).ومن شرط (٥) الأصل أن يكون ثابتًا بدليل متفق عليه بين الخصمين (٦)، ليكون القياس حجة على الخصم.فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل (٧) يقول به القيَّاس (٨).(١) نهاية ١٣/أمن " أ ".(٢) هذا أحد شروط الفرع، وللأصوليين كلام طويل حول شروط الفرع، انظر التبصرة ص ٤٦٥، المستصفى ٢/ ٣٣٠، شرح العضد ٢/ ٢٣٣، الإحكام ٣/ ٢٤٨، المحصول ٢/ ٢/٤٩٧، البحر المحيط ٥/ ١٠٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٢٩، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٠٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٥٧، أصول السرخسي ٢/ ١٤٩، كشف الأسرار ٣/ ٤٢٦، شفاء الغليل ص٦٧٣، إرشاد الفحول ص ٢٠٩، المسودة ص ٣٧٧، التحقيقات ص ٥٤٧ - ٥٤٨.(٣) في " ب " الحكم.(٤) ما بين المعكوفين ليس في " هـ ".(٥) في " هـ شروط.(٦) هذا أحد شروط الأصل، وللأصوليين تفصيل حول شروط الأصل، انظر اللمع ص ٢٩٣، التبصرة ص ٤٤٧، المستصفى ٢/ ٣٢٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٢٠، البحر المحيط ٥/ ٨٦، الإبهاج ٣/ ١٥٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٥٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٨٩، المحصول ٢/ ٢/٤٨٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٧، إرشاد الفحول ص ١٠٥، التحقيقات ص ٥٤٩ - ٥٥٢، شفاء الغليل ص ٦٣٥.(٧) في " ب " بديل وهو خطأ.(٨) في " أ " القائس.1 / 206КопироватьПоделитьсяСпросить AI