109Шарх Варакат фи усуль аль-фикхشرح الورقات في أصول الفقهДжалалуддин аль-Махалли - 864 AHجلال الدين المحلي - 864 AHРедакторحسام الدين بن موسى عفانةИздательجامعة القدسИзданиеالأولىГод публикации1420 AHМесто изданияفلسطينЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманы[معاني صيغة الأمر]وترد [أي توجد] (١) صيغة الأمر * والمراد به أي بالأمر الإباحة (٢) كما تقدم (٣).أو (٤) التهديد (٥) نحو ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ (٦).أو التسوية (٧) نحو (٨) ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ (٩).(١) ما بين المعكوفين ليس في " أ، ج ".* نهاية ٦/أمن " أ ".(٢) انظر تفصيل ذلك في التلخيص ١/ ٢٦١، التمهيد للإسنوي ص ٢٦٦، أصول السرخسي ١/ ١٤، كشف الأسرار ١/ ١٠٧، المحصول ١/ ٢/٩٥، المعتمد ١/ ٤٩، المستصفى ١/ ٤١٧، الإحكام ٢/ ١٤٢، فواتح الرحموت ١/ ٣٧٢، المنخول ص ١٣٢، التحقيقات ص ٢٢٠، الأنجم الزاهرات ص ١٣٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٧ فما بعدها.(٣) سبق في كلام المصنف والشارح أن صيغة الأمر ترد للندب، انظر ص(٤) في " ج " و.(٥) بعض الأصوليين سماه التقريع، وبعضهم سماه التوبيخ، انظر التوضيح ١/ ١٥٢، أصول السرخسي ١/ ١٤، كشف الأسرار ١/ ١٠٧، الإحكام ٢/ ١٤٣ التبصرة ص ٢٠، المحصول ١/ ٢/٥٩، التحقيقات ص ٢٢٠، المنخول ص ١٣٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٣.(٦) سورة فصلت الآية ٤٠.(٧) أي التسوية بين شيئين، انظر البرهان ١/ ٣١٥، المستصفى ١/ ٤١٨، كشف الأسرار ١/ ١٠٧، الإحكام ٢/ ١٤٣، المنخول ص ١٣٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٧٤، المحصول ١/ ٢/٦٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٧٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٧.(٨) ليست في " أ ".(٩) سورة الطور الآية ١٦.1 / 120КопироватьПоделитьсяСпросить AI