657

Шарх Талкин

شرح التلقين

Редактор

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

Издатель

دار الغرب الإِسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1429 AH

Место издания

بيروت

باب في الإمامة والجماعة وقضاء الفوائت والنوافل وأوقات النهي ومواضعه والجمع وما يتصل بذلك
قال القاضي أبو محمَّد ﵀: يقدم في الإمامة كل من كان أفضل.
والفقيه أولى من القارئ. ولا تجوز إمامة الفاسق ولا المرأة ولا الصبي إلا في نافلة، فتجوز دون المرأة. ولا العبد في الجمعة.
قال الشيخ ﵁: يتعلق بهذا الفصل ثمانية عشر سؤالًا منها أن يقال:
١ - ما الدليل على اعتبار شروط في الإمامة؟.
٢ - وما هي الشروط (١)؟.
٣ - وما أقسامها؟.
٤ - ومن أولى بالإمامة الفقيه أو القارئ؟.
٥ - وما حكم إمامة الكافر؟.
٦ - وما حكم إمامة المرأة؟.
٧ - وما حكم إمامة الصبي؟.
٨ - وما حكم إمامة العبد؟.
٩ - وما حكم إمامة الطفل؟.
١٠ - وما حكم إمامة الألكن واللحان؟؟.
١١ - وما حكم إمامة الأمّي؟.

(١) وما هي من الشروط -و-.

1 / 664