1049

Шарх Талкин

شرح التلقين

Редактор

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

Издатель

دار الغرب الإِسلامي

Издание

الأولى

Год публикации

1429 AH

Место издания

بيروت

باب صلاة (١) العيدين
قال القاضي أبو محمَّد ﵀: صلاة العيدين سنّة مؤكدة (٢). ووقتها إذا أشرقت الشمس.
قال الفقيه الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل ثلاثة أسئلة: منها أن يقال:
١ - ما الدليل على أن صلاة العيدين سنة مؤكدة؟.
٢ - ومن الذي يخاطب بها؟.
٣ - وما حكمها إذا فات وقتها؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: صلاة العيدين عندنا (٣) ستّة.
قال مالك في المختصر صلاة العيدين سنة لأهل الآفاق. وكذلك الظاهر من مذهب الشافعية أنها سنّة. ومنهم من قال: هي من فروض الكفايات. وبه قال ابن حنبل. وقال أبو حنيفة هي واجبة وليست بفرض. فدليلنا على كونها سنّة فعل النبي ﷺ لها، وإقامته إياها في الجم الغفير متكررة بتكرر الأعوام. ودليلنا على نفي الوجوب حديث الأعرابي وقوله للنبي ﷺ لما ذكر له الخمس صلوات.
قال: هل علىّ غيرها؟ قال: إلا أن تطوع (٤). وهذا يثبت نفي الوجوب عن الصلوات الخارجة عن الصلوات الخمس. وأيضًا فإنها صلاة ذات ركوع لم

(١) صلاة = ساقطة -و-.
(٢) واجبة = الغاني.
(٣) عندنا = ساقطة -و-.
(٤) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. فتح الباري ج ١ ص ١١٤.

1 / 1056