237Шарх Рисалаشرح الرسالةКади Абд аль-Вахаб аль-Багдади - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHИздательدار ابن حزمИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مЖанрыMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258والثاني: أنه لا يصح صومها عن متعة ولا غيرها، وهي كيومي الفطر والنحر.واستدل من نصر هذا القول بما روى أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام أيام التشريق، ولم يخص صومها عن تمتع ولا غيره.قالوا: ولقول النبي ﷺ: "إنها أيام أكل وشرب وبعال"، وهذا ينفى أن تكون أيام صيام.قالوا: ولأن كل زمان لم يصح صومه متطوعا لم يصح تمتعا.أصله الفطر والنحر.عكسه: سائر الأيام.قالوا: ولأنها أيام يصح فيها الرمي؛ فأشبهت يوم النحر.قالوا: ولأنه لما لم يجز صوم يوم النحر في التمتع وهو أقرب إلى أيام الحج كان بأن لا يجوز صوم ما يليه أولى.والدلالة أحب إلينا.قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: اعلم أن الكلام في هذه المسألة من وجوه:1 / 249КопироватьПоделитьсяСпросить AI