216Шарх Рисалаشرح الرسالةКади Абд аль-Вахаб аль-Багдади - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHИздательدار ابن حزمИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مЖанрыMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258دليلا على البلوغ لاختلاف أحوال الصبيان فلما سواه أولى بذلك.وقالوا: ولأن الشعر نما من البدن على أصل الخلقة؛ فلم يكن دليلا على البلوغ كالسمن وكثرة الشحم.ودليلنا: ما روى عطية العوضي "عن سعد قال:حكمني رسول الله ﷺ في بني قريظة.فكنا نكشف عن مؤتزرهم؛ فمن أنبت منهم قتلناه، ومن لم ينبت جعلناه في الذراري. فقال ﷺ: "ما فعلت؟ " فأخبرته فقال: "حكمت بحكم الله".وهذا نص؛ لأن القتل من أحكام البلوغ.فإن قيل: متن الحديث مختلف. قيل: في بعض طرفة: "من أنبت"، وفي بعضها: "ومن اخضر ميزره"، وفي بعضها: "من جرت عليه المواسي".قيل له: كل ذلك لا يضرنا؛ لأن اخضرار الميزر وجريان المواسي عبارة عن الإنبات؛ فالمعنى واحد وإن اختلف الألفاظ.فإن قيل: جريان المواسي يقتضى تكرارها.قيل له: من أين وجب ذلك؟ وقد تقول: جرى الماء في النهر، وجرى الفرس في الميدان؛ فلا يقتضى ذلك التكرار.فإن قيل: إن اخضرار الميزر وجرى المواسي بعده لا يكون إلا بعد البلوغ، لأن الميزر بين السرة إلى الركبة، ومتى حصل الشعر نابتا فلابد من1 / 228КопироватьПоделитьсяСпросить AI