200Шарх Рисалаشرح الرسالةКади Абд аль-Вахаб аль-Багдади - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHИздательدار ابن حزمИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مЖанрыMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258أصله: الدموع، والفصاد، وغير ذلك.فأما الخبر: فمحمول على الندب.والله أعلم.مسألةقال ﵀: "وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت، ولم تطعم.وقد قيل: تطعم.وللمرضع وإن خافت على ولدها، ولم تجد من تستأجر له، [و] يقبل غيرها فلها أن تفطر وتطعم.و[يستحب] للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم.والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقتضيه.وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر".قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀:أما الحامل: فلها الإفطار، ولا خلاف في ذلك [ق/٤٥] والأصل فيه أنها مريضة، فجاز لها الإفطار؛ لقوله تعالى: ﴿ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾.معناه: فأفطر فعدة؛ كما قال: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه1 / 212КопироватьПоделитьсяСпросить AI