87

Объяснение правил Аль-Хадими

شرح قواعد الخادمي

Издатель

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Издание

الأولى

Год публикации

1434 AH

Место издания

القاهرة

قاعدة (٣٤)

(بيع الحقوق لا يجوز بالانفراد))(١).


(١) شرح القاعدة (٣٤):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

١ - بيع مجرد الحق باطل.

٢ - الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها.

٣- بيع الحقوق المجردة لا يجوز.

معنى القاعدة:

أن الحقوق المجردة عن الأعيان التي لا يجوز الاعتياض عنها؛ أي لا تقابل بمال بدلاً منها وعوضًا عنها.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - حق التَّسييل - أي النصيب من الماء - بدون الأرض.

٢ - حق الممر - أي المرور في الأرض -.

٣- حق التعلّي - أي البناء الأعلى.

كل ذلك لا يجوز بيعه منفردًا لأنها توابع، ولكون بعضها ليس بمال أصلاً وبعضها مجهول، أما إذا بيع حق الممر والمسيل تبعًا للأرض فيجوز.

٤ - حق الشفعة، فلو صالح عنه بمال بطلت الشفعة، ورجع بالمال على صاحبه.

٥- لو صالح المخيَّرة بمال لتختاره بطل الصلح وبطل خيارها ولا شيء لها.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

فتح القدير ٤٣٠/٦، البناية ١١ / ٤٤٠، غمز عيون البصائر ٢٨٧/٢، البحر الرائق ٥/ ٢٥٣، مجمع الضمانات ٣٨٥/١، الدر المختار ٥١٨/٤، شرح الخاتمة ٣١٤، قواعد البركتي ٧٧، موسوعة البورنو ١١٣/٣.

87