212

Объяснение правил Аль-Хадими

شرح قواعد الخادمي

Издатель

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Издание

الأولى

Год публикации

1434 AH

Место издания

القاهرة

قاعدة (١٢٢)

«لا يسقط الحكم الأصلي بالعوارض الجزئية»(١).


= ٤- إذا قرر حاكم نظامًا أو قانونًا يحاد حدود الله أو يخالف شريعته فلا طاعة له في ذلك، ويجب على أهل العلم بالشريعة أن ينصحوه ويقوموه ما أمكن حتى يرجع عن ذلك، لا سيما إذا كان الأمير أو الوالي جاهلاً بحكم الشرع.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الأحكام ٢٧٣/٢، قواعد الزركشي ٣٧١/٢، إعلام الموقعين ١٦/٢، المحيط البرهاني ٣٨٩/٥، الدر المختار ٦٢٠/٢، شرح الخاتمة ٣٣٠، قواعد البركتي ١٠٦، موسوعة البورنو ٨٧٦/٨، قواعد الزحيلي ٥٦٢.

(١) شرح القاعدة (١٢٢):

معنى القاعدة:

أن الحكم العام المشروع بناءً على القواعد المستقرة لا يسقط بوجود أمر طارئ نادر، فما ثبت أصالة لا يسقط بالعارض.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - تعيين النية شرط لصحة الصلاة عند اتساع الوقت، فإذا طرأ عارض من نوم أو نسيان أو إغماء أو تفريط من العبد بأن أخرها إلى آخر وقتها وتذكر في الوقت الضيق الذي لا يتسع إلا لصلاة الوقت فلا تسقط نية التعيين لأنها الأصل.

٢- العصمة الثابتة بالإسلام والدار لا تسقط بعارض دار الحرب، فإذا دخل مسلمان دار الحرب وقتل أحدهما صاحبه خطأ تجب الدية؛ لأن الأصل وهو العصمة لم يبطل بهذا العارض. ...............................=

212