207

Объяснение правил Аль-Хадими

شرح قواعد الخادمي

Издатель

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Издание

الأولى

Год публикации

1434 AH

Место издания

القاهرة

قاعدة (١١٨)

«لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي»(١).


ومن تطبيقات هذه القاعدة:

= ١ - لو قضى حاكم بعدم صحة رجعة الزوجة الرجعية بدون رضاها لا ينفذ ذلك القضاء؛ لأنه مخالف لقوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

٢- لو قضى بحل المطلقة ثلاثًا بمجرد عقد الزواج الثاني لا ينفذ؛ لأن حديث العسيلة يخالفه، فيكون التحليل بدون الوطء مخالفًا له، فلا يجوز.

٣- لو منع أحد بينة المدعي وألزم المدعى عليه البينة أو رد اليمين على المدعي مع وجود بينته، فهذا الاجتهاد باطل؛ لأنه مخالف لحديث رسول الله ﷺ: «البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه»؛ لأن النص هنا صريح في وجوب قبول البينة من المدعي للإثبات.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

إعلام الموقعين ٨٨/٢، شرح الخاتمة ٣٢٩، قواعد البركتي ١٠٨، مجلة الأحكام ١٧، شرح قواعد الزرقا ١٤٧، قواعد الدعاس ٧١، قواعد الندوي ٤٣٠، موسوعة البورنو ٩١٨/٨، الوجيز للبورنو ٣٨١، قواعد الزحيلي ٤٩٩، المدخل للحريري ١٧٧.

(١) شرح القاعدة (١١٨):

معنى القاعدة:

أنه لا يجوز لأحد أخذ مال الغير والاستيلاء عليه سواء كان الآخذ الإمام أو الأفراد بغير سبب شرعي يجيز ذلك ويبيحه، أو إذن صاحبه وإلا كان الآخذ غاصبًا آثمًا وضامنًا لما أخذ؛ لأن حقوق العباد محترمة، أما إذا كان=

207