201

Объяснение правил Аль-Хадими

شرح قواعد الخادمي

Издатель

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Издание

الأولى

Год публикации

1434 AH

Место издания

القاهرة

قاعدة (١١٣)

«لا يعتمد على الخط ولا يعمل به»(١).


=٢ - أن أحد الموقوف عليهم ينتصب خصمًا عن الباقي.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

أشباه ابن نجيم ٢٦٧، غمز عيون البصائر ٢/ ٣٥٢، شرح الخاتمة ٣٢٨، موسوعة البورنو ٦/ ١٠٩١.

(١) شرح القاعدة (١١٣):

معنى القاعدة:

هذه من القواعد المختلف فيها بين الفقهاء:

فاعتبر الإمام مالك الخط في الرواية والشهادة بناءً على أن الإنسان قد يقطع بصور الحروف وأنها لم تبدل بقرائن حالية عنده لتلك الحروف لا يمكن التعبير عن تلك القرائن، كما أن المنتقد للفضة والذهب يقطع بجيدهما ورديئهما بقرائن في تلك الأعيان لا يمكنه أن يعبر عنها.

وقيل: لا يعتمد على الخط مطلقًا لقوة احتمال التزوير، ومن استقرأ أحوال المزورين للخطوط علم أن وضع مثل الخط ليس من البعيد المتعذر بل من القريب، حتى روى بعض المصنفين في مذهب مالك أن مالكًا رجع عن الشهادة على الخط.

وفضَّل الشافعي بين الرواية فتجوز لأن الداعية في التزوير فيها ضعيفة؛ لأنها لا تتعلق بشخص معين، وبين الشهادة فيمتنع؛ لأنها تتعلق بمعين وهو مظنة العداوة، فتتوفر الدواعي على التزوير فيها.

وعند أبي حنيفة أن الخط - ويراد به المكتوب في الحجج أو الوصايا والشروط - لا يعتد به ولا يحتج، ولا يجوز العمل بمقتضاه وحده وحجتهم أن الخط يشبه الخط، فقد يكون الكتاب مزورًا فبصورة الخط=

201