189

Объяснение правил Аль-Хадими

شرح قواعد الخادمي

Издатель

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Издание

الأولى

Год публикации

1434 AH

Место издания

القاهرة

قاعدة (١٠٤)

((لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا اختياره))(١).


(١) شرح القاعدة (١٠٤):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

١ - لا يملك أحد إثبات ملك لغيره بلا رضی منه واختیار.

٢- ليس لأحد تمليك غيره بلا رضاه.

٣- لا ولاية لأحد في إدخال الشيء في ملك غيره بلا رضاه.

٤ - لا يملك أحد إدخال الشيء في ملك غيره قصدًا من غير قبوله.

٥- لا يدخل في ملك إنسان شيء بغير اختياره إلا الإرث اتفاقًا.

معنى القاعدة:

لا يجوز لأحد أن يدخل أو يثبت شيئًا في ملك أحد غيره إلا برضا هذا الآخر واختياره وقبوله حتى يصح التمليك بسبب من أسباب التمليك المعروفة وهي: المعاوضات المالية كالبيع والسلم والمهور، ومال الخلع، والميراث، والهبات والصدقات والوصايا، والوقوف، والغنائم، والاستيلاء على المباح والإحياء، وبدون ذلك لا يصح التملك الشرعي والتمليك.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - إذا تصدق أحد بصدقة على أحد، فلا يتم قبولها إلا بقبول من المتصدق عليه وقبضه لها فعلاً أو حكمًا.

٢ - إذا وهب أحدًا شيئًا ولم يقبضه أو توفي قبل قبضه تبطل الهبة، وللواهب أن يرجع عن هبته بدون رضاء الموهوب له وكذلك المُهْدَى.

٣- إذا قال: بعتك هذه الدار بكذا فخذها وتملكها، فلا تدخل في ملك المشتري إلا بإظهار القبول ودفع الثمن، ولا يملكها بمجرد ...............=

189