Объяснение правил Аль-Хадими
شرح قواعد الخادمي
Издатель
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Издание
الأولى
Год публикации
1434 AH
Место издания
القاهرة
Регионы
Египет
Ваши недавние поиски появятся здесь
Объяснение правил Аль-Хадими
(d. Unknown)شرح قواعد الخادمي
Издатель
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Издание
الأولى
Год публикации
1434 AH
Место издания
القاهرة
(ق)
(١) شرح القاعدة (٩٧):
وتمام هذه القاعدة: «القديم يترك على قدمه ولا يغيَّر إلا بحجة ما لم يكن في ذلك ضرر.
معنى القاعدة:
وهذه القاعدة تعد فرعًا على قاعدة الاستصحاب، ومفادها: أن القديم المشروع يجب إبقاؤه على ما هو عليه ما لم يثبت ما يغيره عن حالته؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وبقاء الشيء مدة طويلة دليل على أنه مستند إلى حق مشروع، شريطة أن لا يكون هذا القديم ضررًا فيجب إزالته بناءً على القاعدة التي تقرر أن: الضرر لا يكون قديمًا.
فكل ما وجد قديمًا من أرض أو عقار أو دار من شرب أو طريق أو غيرهما من المرافق بحيث لا يعرف واضعه ولا مبدأ وضعه فإنه لا يجوز إزالته ولا تغييره إلا بحجة شرعية، لأن الظاهر أقوى، وحسن الظن بالمسلمين مندوب إلیه، إلا أن يثبت ضرر هذا القدیم فیجب إزالته.
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١- لا يجوز إحداث بيعة ولاكنيسة في دار الإسلام، ولكن إذا كان لأهل الذمة بيع أو كنائس قديمة فإنها تبقى ولا يتعرض لهم في ذلك؛ لأن القديم يترك على حاله، والمراد بالقديم هنا ما أنشئ قبل الفتح الإسلامي.
٢- رجل ادعى شرب يوم في كل شهر من نهر معلوم وأقام البينة على ذلك صحت دعواه وتقبل الشهادة ويحكم بها، وإن جُهل تاريخ بدء=
179