177

Объяснение правил Аль-Хадими

شرح قواعد الخادمي

Издатель

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Издание

الأولى

Год публикации

1434 AH

Место издания

القاهرة

(ف)

قاعدة (٩٥)

((الفتوى في حق الجاهل كالاجتهاد في حق المجتهد))(١).


(١) شرح القاعدة (٩٥):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

  1. المفتي قائم مقام النبي ونائب عنه.

  2. المفتي قد أقام المستفتي مقام الحاكم على نفسه.

  3. فتوى الفقيه للجاهل بمنزلة حكم القاضي المولَّى، أو حكم الحَكَم بشرط استيفاء المفتي شروط الاجتهاد.

معنى القاعدة:

أن الفتوى بالحكم الشرعي في حق الجاهل بطرق الاجتهاد ومسالك الاستنباط إنما هي بمنزلة الاجتهاد في حق المجتهد في وجوب عمله باجتهاده نفسه، فإذا كان المجتهد القادر على الاجتهاد لا يجوز له أن يتصرف إلا بعد أن يعرف حكم الشرع باجتهاده في الواقعة التي يبتغي معرفة حكم الله فيها، فكذلك الجاهل عليه أن يستفتي فيما يجهله من أحكام الله سبحانه ويجب عليه العمل بالفتوى، ولا يجوز له التصرف قبل معرفة الحكم؛ لأن فتوى العالم المجتهد في حقه بمنزلة حكم القاضي في لزوم العمل ووجوب التنفيذ، لكن هذا اللزوم وهذا الإيجاب مشروط يكون المفتي مستوفيًا لشروط الاجتهاد أهلاً للاقتداء، وإلا كان سؤاله غير جائز.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - لو طلق في حال الغضب، أو قال لزوجته: أنت علي حرام، فلا يجوز=

177