160

Объяснение правил Аль-Хадими

شرح قواعد الخادمي

Издатель

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Издание

الأولى

Год публикации

1434 AH

Место издания

القاهرة


= خاص من المآكل أو استعمال نوع خاص من الملابس والأدوات.

٢- تعارف الناس تقديم الأجرة قبل استيفاء المنفعة في إجارة الأماكن سنويًّا أو شهريًّا إلا إذا اشترط المستأجر التأخير.

٣- عادة بعض الناس عند بيع الأشياء الثقيلة أن تكون حمولتها وإيصالها إلى محل المشتري على البائع.

٤ - التقاط الثمار التي يتسارع إليها الفساد من البساتين والرساتيق ما لم توجد دلالة المنع.

٥- اعتبار الكيل أو الوزن فيما تعورف کیله أو وزنه مما لا نص فيه من الأمور الربوية، كالزيتون وغيره، وأما ما نص عليه فلا اعتبار للعرف فيه عند الطرفين.

٦ - اعتبار عرف الحالف أو الناذر إذا كان العرف مساويًا للفظ أو أخص، فلو حلف لا يأكل رأسًا، أو لا يركب دابة، أولا يجلس على بساط لا يحنث برأس عصفور، ولا بركوب إنسان، ولا بجلوسه على الأرض؛ لأن العرف خص الرأس بما يباع للأكل في الأسواق، والدابة بما يركب عادة، والبساط بالمنسوج المعروف.

٧- أقل الحيض والنفاس والطهر وغالبها وأكثرها حسب العرف المعتاد عند النساء.

٨- يعفى عن النجاسات القليلة دون الكثيرة، والعبرة في ذلك بالعرف والعادة.

٩ - العبرة في حرز المال الذي يقطع السارق به بالعرف والعادة.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

أشباه ابن الوكيل ٤٥١، قواعد الأحكام ٢١٩/٢، إعلام الموقعين ٩٥/٣، قواعد ابن تيمية ٢١٠، قواعد المقري ٣٤٥/١، قواعد الزركشي ٣٥٦/٢، أشباه ابن السبكي ١/ ٥٠، الموافقات ٤٩٩/٢،=

160