119

Объяснение правил Аль-Хадими

شرح قواعد الخادمي

Издатель

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Издание

الأولى

Год публикации

1434 AH

Место издания

القاهرة

قاعدة (٥٥)

((الجهل بالأحكام في دار الإسلام ليس بعذر)) (١).


(١) شرح القاعدة (٥٥):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

١ - الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقط أحكامها.

٢- كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها.

٣- كل من فرط في التعلم فلم يطلب العلم فيما انقدح في ذهنه أن هذا الشيء واجب ويقول: هين ما دام ما علمت ويتساهل فهذا محل نظر.

٤ - الجهل هل ینتهض عذرًا؟

٥ - هل الجهل يعذر به صاحبه أو لا يعذر به؟

٦ - هل الخطأ عذر في إسقاط المأمورات؟

معنى القاعدة:

أنه لا يعذر أحد بترك العلم بأحكام دينه إذا كان في دار الإسلام دار العلم وشيوع الأحكام، بخلاف الجهل في دار الحرب فيعتبر عذرًا؛ لأن دار الحرب دار جهل، فيكون الجاهل عاجزًا عن أداء تكاليف الشرع قبل العلم بوجوبها.

ومن ثم فمن باشر عملاً مدنيًّا أو جنائيًّا ثم أراد التخلص من المسئولية بحجة جهله الحكم الشرعي المرتب على هذا الفعل فجهله لا يعفيه من النتائج المدنية مطلقًا.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - إذا أسلم كافر في دار الإسلام ولم يعلم بالشرائع فيجب عليه التعلم، ولا يعذر في ترك العلم بها؛ لأنه قادر على العلم وإزالة الجهل. ......................=

119