111

Объяснение правил Аль-Хадими

شرح قواعد الخادمي

Издатель

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Издание

الأولى

Год публикации

1434 AH

Место издания

القاهرة

قاعدة (٥١)

((الثابت بدلالة النص إنما يعتبر إذا لم يوجد التصريح بخلافه)) (١).


(١) شرح القاعدة (٥١):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

١ - الثابت بدلالة النص كالثابت بالنظم.

٢ - الثابت بالدلالة ثابت بمعنى النص.

٣ - الثابت بالدلالة مثل الثابت بالنص.

٤ - الثابت بالدلالة مثل الثابت بالعبارة والإشارة.

٥ - الثابت بالدلالة كالثابت بالإفصاح.

٦ - الثابت بالدلالة كالثابت بالصريح.

٧ - الثابت بدلالة النص كالمنصوص عليه.

٨ - الثابت بمقتضى اللفظ كالملفوظ.

معنى القاعدة:

أن الثابت بدلالة النص أو ضرورته أو اقتضائه حکمه في الثبوت کحکم النص المنطوق والملفوظ به عبارة وصراحة شريطة أن لا يوجد تصريح بخلافه.

من تطبيقات هذه القاعدة:

  1. إذا أوصى لرجل بعبد وشرط أن يخدمه العبد عند أهله بالإفصاح كان للموصى له أن يخرجه إلى أهله، فكذا إذا عُلم عند أهله بالدلالة؛ لأن الثابت بالدلالة كالثابت بالصريح.

  2. قوم أصابوا بعيرًا مذبوحًا في طريق البادية، إن لم يكن قريبًا من الماء ووقع في القلب أن صاحبه فعل ذلك إباحة للناس لا بأس بالأخذ والأكل؛ لأن الثابت بالدلالة كالثابت بالصريح. ..............................=

111