102

Объяснение правил Аль-Хадими

شرح قواعد الخادمي

Издатель

دار ابن القيم ودار ابن عفان

Издание

الأولى

Год публикации

1434 AH

Место издания

القاهرة

قاعدة (٤٤)

«تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرربه الجار»(١).


(١) شرح القاعدة (٤٤):

ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:

١ - تصرف الإنسان في خالص حقه إنما ينفذ إذا لم يتعد إلى الإضرار بغيره.

٢ - تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره. وقد تنعكس القاعدة لتكون: تصرف المالك في ملكه لا يتقيد بشرط السلامة وهاتان القاعدتان متقابلتان:

فالقاعدة الأولى: أصل عند أبي حنيفة، وهي تصحح تصرف الإنسان المالك في ملكه وخالص حقه شريطة أن لا يتضرر غيره بهذا التصرف.

والقاعدة الثانية: أصل عند صاحبيه، وهي تصحح تصرف المالك في ملکه و خالص حقه مطلقًا سواء تضرر به غيره أم لا.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - يصح التوكيل في الخصومة في كل حق بشرط رضا الخصم للزومها؛ لأن الموكل لم يتصرف في خالص حقه؛ حيث إن الجواب مستحق على الخصم، ولذلك يستحضره في مجلس الحكم والمستحق للغير لا يكون خالصًا له، هذا عند أبي حنيفة وعند صاحبيه لا يشترط رضا الخصم؛ لأن التوكيل تصرف في خالص حقه؛ لأنه وكله بالجواب والخصومة الدفع الخصم عن نفسه وذلك حقه، والتصرف في خالص حقه لا يتوقف على رضا الغیر کما في التو کیل في استيفاء الدین.

٢ - إذا كان عبد مشترك بين اثنين وكاتبه أحدهما فإن هذه الكتابة تتوقف على رضا الشريك الآخر، وإن كان تصرف الشريك الأول في خالص=

102