629

Шарх Масабих

شرح المصابيح لابن الملك

Редактор

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Издатель

إدارة الثقافة الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

٧٥١ - عن جُبَيْر بن مُطْعَمٍ: ﵁: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "يا بني عَبْدِ مَنافٍ!، مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فلا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طافَ بِهذا البَيْتِ وصَلَّى أَيَّ ساعَةٍ شاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهارٍ".
"عن جبير بن مطعم: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: يا بني عَبْدِ مَنَاف! مَنْ وَلِيَ منكم من أمر الناس شيئًا"؛ أي: جُعِل أميرًا أو حاكمًا على المسلمين.
"فلا يمنعنَّ أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أيَّ ساعة شاء من ليل ونهار"، وهذا يدلُّ على أن صلاة التَّطوع والطَّواف في أوقات الكراهية غير مكروهة بمكة لشرفها، وبه قال الشافعي.
وعند أبي حنيفة: تكره الصلاة فيها في أوقات الكراهة كسائر البلاد.
والظاهر أنَّ المراد بقوله ﵊: "وصلى أي ساعة شاء": في الأوقات غير المكروهة توفيقًا بين النصوص.
٧٥٢ - عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ الصَّلاةِ نِصْفَ النَّهارِ حَتَّى تَزولَ الشَّمْسُ إلاَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ.
"وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن الصلاة نِصْفَ النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة" مستثنى عن الكراهة، يدل على أنَّ صلاة النفل نصف نهار يوم الجمعة غير مكروهة، وبه قال الشافعي، وعند أبي حنيفة مكروهة.

2 / 90