603

Шарх Масабих

شرح المصابيح لابن الملك

Редактор

لجنة مختصة من المحققين بإشراف

Издатель

إدارة الثقافة الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

"ففي التَّطوُّع لا في الفريضة": لأن مبنى التَّطوُّع على المساهلة، ألا ترى أنه تجوز قاعدًا أو مضطجعًا مع القدرة على القيام.
٧١٣ - ورُوِيَ عن ابن عبَّاس: أنَّ رسول الله ﷺ كانَ يَلْحَظُ في الصَّلاةِ يَمينًا وشِمالًا، وَلا يَلْوي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ.
"وروي عن ابن عباس: أنَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يَلْحَظُ"؛ أي: ينظر.
"في الصلاة يمينًا وشمالًا ولا يَلْوي"؛ أي: لا يَصْرِفُ.
"عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرهِ": قيل: التفاته ﷺ كان مَرَّةً أو مِرَارًا قليلة؛ ليُعْلَم أنه غير مبطل، أو كان لشيء ضروري؛ لأنه يجوز أن ينهى أمَّته عن شيء وهو يفعله لغير ضرورة، فإن كان بحيث يلوي عنقه خلف ظهره فهو مبطل للصلاة.
٧١٤ - عن عَدِيِّ بن ثابت، عن أبيه، عن جدِّه رفعَه قال: "العْطَاسُ، والنُّعاسُ، والتَثاؤُبُ في الصَّلاةِ، والحَيْضُ، والقَيْءُ، والرُّعافْ مِنَ الشَّيطانِ".
"عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه"؛ أي: أسند هذا الحديث إلى النبي ﵊ فقال: "العطاس والنعاس": وهو النوم الخفيف.
"والتثاؤب في الصلاة، والحيض، والقيء، والرعاف من الشيطان"؛ يعني: هذه الأشياء مما يرضاه الشيطان ويفرح به؛ لأن بعضها يبطل الصلاة، وبعضها يزيل الحضور.

2 / 64