84

Шарх манзумат аль-каляид аль-бурхания фи илим аль-фараид

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Издатель

مدار الوطن للنشر

Издание

الأولى

Год публикации

1429 AH

Место издания

الرياض

باب شروط الإرث

٢٢ - وَهْيَ تَحَقُّقُ وُجُودِ الْوَارِثِ مَوْتُ الْمُوَرِّثِ اقْتَضَا التَّوَارُثِ

الشرح

الشروط جمع شرط، وهو في اللغة: العَلامة، ومنه قوله - تعالى ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا﴾ محمد ١٨ ، أي علاماتها

وأما في الاصطلاح فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود

وسمي شرطًا؛ لأنه علامة على صحة المشروط

مثال ذلك الوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة، فلو توضأ الإنسان؛ لم تجب عليه الصلاة حتى يدخل وقتها

ولو صلَّى بدون وضوء وهو قادر عليه؛ لم تصح

والميراث له شروط لا يتم إلا بها، وله أسباب، وموانع تقدمت

فإذا وجدت الأسباب والشروط، وانتفت الموانع؛ فيلزم وجود المشروط

فشروط الإرث هي ما يشترط لكون الإنسان وارثًا للآخر، وهي ثلاثة

الأول ((تحقق وجود الوارث))، يعني: أن نتحقق أن الوارث حين

82