174

Шарх манзумат аль-каляид аль-бурхания фи илим аль-фараид

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Издатель

مدار الوطن للنشر

Издание

الأولى

Год публикации

1429 AH

Место издания

الرياض

لكانت القسمة كما يلي المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخ من الأم السدس واحد، ويبقى واحد للعشرة إخوة الأشقاء بالاتفاق، وهنا لا نجعلهم شركة، بل أعطينا عشرة من الأشقاء واحدًا، وأعطينا واحدًا من الإخوة من الأم واحدًا، وهنا لم نعتبر الإخوة الأشقاء إخوة من أم؛ لأننا لو اعتبرناهم إخوة من أم لقسمنا الاثنين بين أحد عشر نفسًا، وهنا لم نصنع كذلك

وهذا أكبر دليل على تناقض القائلين بالتشريك؛ لأننا نقول إذا فضلهم الأخ من الأم في الجزء باتفاقنا، فليفضلهم بالكل بالاتفاق؛ لأنه إنما فضلهم بالجزء لكونه فريضة السدس، فليفضل الاثنان الكل الثلث؛ لأنها فريضة

لو كان بدل الأم جدة، فالحكم واحد؛ لأن الجدة في هذا تأخذ ما تأخذه الأم

وعلى هذا فيكون للمُشرَّكة صورتان: صورة مع الأم، وصورة مع الجدة

172