169

Шарх манзумат аль-каляид аль-бурхания фи илим аль-фараид

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Издатель

مدار الوطن للنشر

Издание

الأولى

Год публикации

1429 AH

Место издания

الرياض

باب المشركة

٦٠- وَإِنْ مَعَ الزَّوْجِ وَأُمِّ تُصبِ أَوْلادَ أَمِّ مَعْ شَقِيقِ عُصبِ

٦١- فَاجْعَلْهُ مَعْ أَوْلاَدِ أُمِّ شَرِكَهْ وَاقْسِمْ عَلَى الْجَمِيعِ ثُلْث التَّرِكَهْ

الشرح

المشرّكة اسم مفعول، يعني الذي شُرِّك فيها أحد مع أحد، ويقال المشتركة؛ لاشتراك أولاد الأبوين مع أولاد الأم، ويقال الحجرية، ويقال اليمِّية؛ لأنه يروى أن الذين سألوا قالوا اجعل أبانا حجرًا في اليم

ويقال الحِمَاريّة، لأنهم قالوا هب أن أبانا كان حمارًا
فالمهم أن لها أسماء، والأسماء لا يشترط فيها المطابقة من كل وجه، ولا الاختصاص من كل وجه
فالمشركة هي التي شُرِّك فيها أولاد الأبوين مع أولاد الأم، هذه أركان المشركة

مثاله أن تموت امرأة عن زوجها، وأمها، وإخوتها من الأم، وإخوتها الأشقاء العصبة، هؤلاء أربعة

وقوله ((فاجعله)) أي الشقيق العاصب

وقوله ((مع أولاد أم شركه)) يعني اجعله مشاركًا لأولاد الأم في ثلثهم

167