140

Шарх манзумат аль-каляид аль-бурхания фи илим аль-фараид

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Издатель

مدار الوطن للنشر

Издание

الأولى

Год публикации

1429 AH

Место издания

الرياض

٤٢- مُشْتَرَكًا إِنْ كُنَّ وَارِثَاتِ وَقَدْ تَسَاوَيْنَ مِنَ الْجِهَاتِ

الشرح

قوله «مشتركًا»، يعني يقسم السدس بينهن على وجه الاشتراك، أي لا تفضل إحداهن على الأخرى، فإذا كن جدتين فالسدس بينهما أنصافًا، ثلاث جدات بينهن أثلاثًا، أربع جدات بينهن أرباعًا وقوله «إن كن وارثات» هذا الشرط هو ما أشرنا إليه وهو «ألا يوجد دونهن أم»

قوله: «وقد تساوين من الجهات» يعني كن في درجة واحدة من الجهات، والجهات أي الأم، والأب، والجد

فمثلا إذا هلك هالك عن أم أم، وأم أب، وأم جد؛ فأم الجد لا ترث؛ لأن المؤلف يقول «وقد تساوين» وهنا أم الجد أبعد

هلك عن أم أم أم، وأم أم أب، وأم جد، فالسدس بينهن أثلاثًا؛ لأنهن متساويات؛ لأن الجد بمثابة أب أب فنقول فيها أم أب أب

٤٣- وَاحْجِبْ بِقُرْبَى الأُمِّ بُعْدَى لِأَبِ لاَ عَكْسِهُ وَهْوَ صَحِيحُ الْمَذْهَبِ

الشرح

يعني إذا كانت الجدة القريبة من جهة الأم، فاحجب بها الجدة البعيدة من جهة الأب

138