134

Шарх манзумат аль-каляид аль-бурхания фи илим аль-фараид

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Издатель

مدار الوطن للنشر

Издание

الأولى

Год публикации

1429 AH

Место издания

الرياض

لهن السدس، لا يزيد ولا ينقص، فلا يزيد بزيادتهن، ولا ينقص بنقصهن. فيكون لهن السدس تكملة الثلثين سواء كانت واحدة أو عشرًا أو مائة

وهذا أحد المواضع الأربعة التي يستوي فيها الواحد والمتعدد١

.......................... ڪَذَا مَعَ الشَّقِيقَةِ لِبِنْتِ الأَبِ ذَا

الشرح

قوله ((بنت الأب)) هي الأخت لأب

يعني أن السدس للأخوات من الأب مع الشقيقة الواحدة

فشرط إرث الأخوات لأب السدس اثنان

الأول أن ترث الشقيقة النصف

الثاني ألا يوجد معصِّب

مثال ذلك

هلك هالك عن أخت شقيقة، وأخت لأب، فالأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين

ولا يشترط ألا يوجد مشارك، فالواحدة من الأخوات لأب والمتعددات سواء

فإذا هلك هالك عن أخت شقيقة، وأختين من أب، فللأختين من

١ انظر ص ١٠٨

132