125

Шарх манзумат аль-каляид аль-бурхания фи илим аль-фараид

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Издатель

مدار الوطن للنشر

Издание

الأولى

Год публикации

1429 AH

Место издания

الرياض

الدليل قول الله - تبارك وتعالى ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ النساء ١٢ ولم يقل للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال في الإخوة الأشقاء أو لأب

ففي الإخوة الأشقاء أو لأب قال ﴿وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ النساء ١٧٦

لكن في الإخوة من الأم قال ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ﴾، وإطلاق الشركة يقتضي التسوية

وهذه قاعدة فقهية إطلاق الشركة، وإطلاق البينية يقتضي التسوية

فإذا قلت لجماعة أمامك أنتم شركاء في هذا، وفيهم ذكور وإناث فهم بالسوية، وإذا قلت هذا بينكم، فهم بالسوية، الذكر والأنثى، والصغير والكبير

123