109

Шарх манзумат аль-каляид аль-бурхания фи илим аль-фараид

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Издатель

مدار الوطن للنشر

Издание

الأولى

Год публикации

1429 AH

Место издания

الرياض

وللواحد من الإخوة لأم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث؛ لكن هناك أربعة أصناف من الورثة لا یزداد الفرض بزیادتهم وهم

١ الزوجات ، لا یزداد فرضهن بزیادتهن

٢ بنات الابن مع البنت الواحدة ، لا يزداد الفرض بزيادتهن

أمثلة

إذا هلك هالك عن بنت، وبنت ابن، فلبنت الابن السدس

هلك عن بنت وبنتي ابن؛ فلهما السدس

هلك عن بنت، وثلاث بنات ابن؛ فلهن السدس

٣ الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة

أمثلة

إذا هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب؛ فللأخت لأب السدس

هلك عن أخت شقيقة وأختين لأب؛ فلهما السدس

هلك عن أخت شقيقة، وثلاث أخوات لأب؛ فلهن السدس

٤ الجدات ، الواحدة لها السدس، والثنتان فأكثر السدس لا يزيد الفرض بزیادتهن

فهؤلاء أربعة أصناف من الورثة لا يزيد الفرض بزيادتهم

107