380

Шарх Ильмам би Ахадис

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Редактор

محمد خلوف العبد الله

Издатель

دار النوادر

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Место издания

سوريا

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Мамлюки
قام عنده، فقريبٌ، لكنَّهُ موهِمٌ؛ لدلالة الحديث على ما لا يدلُّ عليه.
التاسعة عشرة: هذا الذي ذكره البغوي - رحمة الله عليه - حملَ التناولَ (١) على التناول باليد، وهو من حيثُ اللفظُ أعمُّ من ذلك، لكنه يجوز حملُه على ذلك؛ لأنه إن لم يكن ظاهرًا فيه فهو مُحتمِل له بإطلاقه، فإذا أدخل يده في الإناء كان الإذنُ مُتناوِلًا له، و(٢) يقول: لو كان تناولُهُ بالآلة واجبًا، وتناولُهُ باليد ممنوعًا، لتعيَّنَ على المفتي بيانُ ذلك؛ لعدمِ الدلالة على المقصود، وكونِ الآلة على خلاف الأصل، وحاجة المستفتي إلى بيان ذلك، والله أعلم.
العشرون: إذا كان دالًا على التناول [باليد] (٣)، فللجُنُبٍ عندَ إدخال (٤) يده في الإناء بعد النية ثلاثةُ (٥) أحوال: أحدها (٦): أن ينويَ الاغترافَ لرفع الحدث، فلا يفْسدُ الماء عند مَنْ يرى أنَّ الاستعمالَ يُفْسِده؛ إذ لا استعمالَ.
الثانية: أن ينويَ رفعَ الحدث، فيفسدُهُ على هذا المذهب؛ لحصول المُفْسِد.

(١) "ت": "للتناول".
(٢) "ت": "أو".
(٣) سقط من "ت".
(٤) "ت": "إدخاله".
(٥) "ت": "ثلاث".
(٦) "ت": "إحداها".

1 / 281