290

Шарх Ильмам би Ахадис

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Редактор

محمد خلوف العبد الله

Издатель

دار النوادر

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Место издания

سوريا

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Мамлюки
به (١)، [فإنه] (٢) قد تُكُلِّم فيه، قال ابن عدي: هو منكر الحديث، وذكر عن أبي جعفر بن نُفيل أنه قال فيه: لم يكنْ مؤتمنًا على حديث رسول الله ﷺ (٣).
وثانيهما: أنه ذُكِرَ في هذا الحديث أنهما فَرَقان، والفَرَق كما قدمنا ستة عشر رطلًا، وفي وجه آخر: "والقُلَّةُ أربعةُ آصُع" (٤)، وهذا لا يقول به مَن يَحُدُّ القلتين بأكثر.
فإن قلتَ: ما ذكرتموه يقتضي اتفاقَ (٥) العمل بالحديث من جهة عدم العلم (٦) بقَدْر القلتين، ولا يجوزُ على النبي ﷺ أن يعلِّقَ الحكمَ على أمر لا يبيّنه؟
قلتُ: هذا صحيحٌ لابدَّ منه إن كان الحديثُ صحيحًا؛ أعني: أنه لابد وأن يكون الرسولُ ﷺ بيَّنه (٧)، وليس يلزم من بيانه وصولُ ذلك البيان إلينا، فتكون الجهالة بالمقدار بالنسبة إلينا لا من جهة كونه لم

(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) سقط من "ت".
(٣) انظر: "الكامل" لابن عدي (٦/ ٣٥٨).
(٤) رواه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٦/ ٣٥٩). قال ابن عدي: والمغيرة ترك طريق هذا الحديث وقال: عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، وكان هذا أسهل عليه. ومحمد بن إسحاق يرويه عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عمر.
(٥) كذا في الأصل و"ت"، ولعلها: "انتفاء".
(٦) "ت": "العمل".
(٧) "ت": "يبينه".

1 / 190