489

Шарх Идах Фи Улюм Балага

الإيضاح في علوم البلاغة

Редактор

محمد عبد المنعم خفاجي

Издатель

دار الجيل - بيروت

Издание

الثالثة

قال السكاكي1. ولا طباق أئمة اللغة على إضافتها إلى الأمر.

بقولهم: صيغة الأمر، ومثال الأمر ولام الأمر2.

وفيه3 نظر لا يخفى على المتأمل.

ثم إنها -أعني صيغة الأمر- قد تستعمل في غير طلب الفعل بحسب مناسبة المقام.

كالإباحة:4

Страница 82