426

Шарх Фусул

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Редактор

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Издатель

دار العاصمة

Год публикации

1425 AH

Империя и Эрас
Османы
سهمان، وللأم خمسة [١] وإن تباينا يعني عدد الصنفين اللذين باين نصيبُ كلِّ منهما عدده، فاضرب لواحد كلِّ صنفٍ نصيب ذلك الصنف من الأصل في عدد الصنف الآخر واضرب لمن صح عليه نصيبه مُسَطَّع عددي الصنفين في نصيبه والحاصل أن ما يضرب في نصيب من صح عليه هو جزء سهم المسألة مطلقًا في كل صورة [٢] .مثاله: أم، وثلاث أخوات لأم، وشقيقان.
فاضرب لكلِّ أخت سهمي الأخوات في عدد الأخوين يحصل لها أربعة،

[١] وصورتها:
...
...
٦×٥
...
٣٠
أم
...
٢
٣
...
١
...
٥
أخ لأم
...
١
٣
...
٢
...
٢
أخ لأم
...
٢
أخ لأم
...
٢
أخ لأم
...
٢
أخ لأم
...
٢
أخ شقيق
...
ب
...
٣
...
٣
أخ شقيق
...
٣
أخ شقيق
...
٣
أخ شقيق
...
٣
أخ شقيق
...
٣
[٢] انظر المراجع السابقة.

2 / 442