400

Шарх Фусул

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Редактор

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Издатель

دار العاصمة

Год публикации

1425 AH

Империя и Эрас
Османы
ولو كان أحدهما ستة، والآخر أربعة لتوافقا بالنصف وسهام كل تباينه وأقل عدد ينقسم على كل منهما اثنا عشر لأنه الحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر وهو جزء السهم فاضربه في الأصل يحصل اثنان وسبعون [١] .
ولوكان أحدهما ثلاثة، والآخر أربعة لعمَّ التباين بين السهام والرؤوس وبين الرؤوس والرؤوس وكان جزء السهم كذلك [أي] [٢] [اثني] [٣] عشر

[١] وصورتها:
...
...
٦×١٢
...
٧٢
جدة
...
١
٦
...
١
...
٣
جدة
...
٣
جدة
...
٣
جدة
...
٣
عم
...
ب
...
٥
...
١٠
عم
...
١٠
عم
...
١٠
عم
...
١٠
عم
...
١٠
عم
...
١٠
[٢] سقطت من (ج) .
[٣] في (ج): اثنا.

1 / 416