379

Шарх Фусул

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Редактор

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Издатель

دار العاصمة

Год публикации

1425 AH

Империя и Эрас
Османы
فالجمهور يعدون هذين تصحيحًا.
وصحَّحَ كثيرُ من علمائنا منهم المُتوَلّي [١]، وإمام الحرمين [٢]، وابن الصلاح [٣] والرافعي [٤]، والنووي [٥]، والمتأخرون [٦] أفما أصلان، وبه قطع الخَبْري [٧] وطائفة، لأنهما شبيهان. بمسألة نصف، وثلث ما يبقى في زوج، وأبوين، فإن أصلها ستة بالاتفاق [٨]، ولم يقل أحد أن أصلها اثنان، وتصحّ من ستة، فهذان كذلك.

[١] كما نقل عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٦/٥٥٦ وابن الهائم في شرح أرجوزة الكفاية خ ١٣٨.
[٢] في نهاية المطلب في دراية المذهب خ١٢/٣٢.
[٣] راجع المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ ١٥/٢٦٦
[٤] في العزيز شرح الوجيز ٦/٥٥٦.
[٥] في روضة الطالبين٦/٦٢.
[٦] راجع شرح أرجوزة الكفاية خ ٣٨ ١، ومغني المحتاج٣/٣٢.
[٧] في التلخيص في الفرائض ١/١٧٩.
[٨] وصورتها:
...
...
٦
زوجة
...
١
٢
...
٣
أم
...
١ ب
٣
...
١
أب
...
ب
...
٢

1 / 395