349

Шарх Фусул

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Редактор

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Издатель

دار العاصمة

Год публикации

1425 AH

Империя и Эрас
Османы
فإذا كان في المسألة ربع فأصلها من أربعة. أو ثلث، أو ثلثان فأصلها من ثلاثة. أو سدس فأصلها من ستة. أو ثمن فأصلها من ثمانية.
وإن تعدد الفرضُ في المسألة، بأن كان فرضين، أو فروضًا فخذ مخرج كلِّ واحد منها، وحصِّل أقلَّ عدد ينقسم على كلٍّ [أي] [١] كل مخرج منها كما عرفت في المقدمة الثالثة، فما كان فهو أصل المسألة [٢]، فإذا كان في المسألة زوج، وشقيقة، ففيها نصف ونصف، ومخرجهما اثنان، واثنان، وهما متماثلان. فيكتفى بأحدهما فأصلها اثنان [٣] .
وإن كان فيها شقيقتان، وولد أم ففيها ثلثان، وثلث، فأصلها ثلاثة [٤]، أو كان فيها زوج، وبنت ففيها ربع، ونصف، ومخرج النصف داخل في

[١] سقطت من (ب)، (ج) .
[٢] راجع مغني المحتاج ٣/١٣، والتحفة الخيرية ١٦١.
[٣] وصورتها:
...
...
٢
زوج
...
١
٢
...
١
أخت شقيقة
...
١
٢
...
١
[٤] وصورتها:
...
...
٣
أخت شقيقة
...
٢
٣
...
١
أخت شقيقة
...
١
أخ لأم
...
١
٣
...
١

1 / 365