152

Шарх на Мухтасар аль-Хираки

شرح الزركشي

Издатель

دار العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Мамлюки
١٥٦ - ثم في ابن ماجه عن النبي ﷺ: «مضمضوا من اللبن، فإن له دسما» وظاهره الاكتفاء بالمضمضة في كل لبن، (والقول الثاني): يجب في جميع ذلك.
١٥٧ - لأن في بعض الأحاديث: «توضئوا من لحوم الإبل وألبانها» رواه أحمد. وغير اللبن في معناه، من السنام ونحوه، والمعتمد أن الوضوء من لحوم الإبل هل هو معلل، فيلحق به ذلك، أو غير معلل، وهو المشهور؟ على قولين.
وخرج من كلامه أيضا ما عدا لحم الإبل من اللحوم، وهو المشهور من الروايتين في اللحوم المحرمة أما غير المحرمة فلا

1 / 262